الأحوال والعرف كتحريم أكل أموال الناس بالباطل كالربا والقمار، فكل عقد يتعاقد عليه الناس لم يحل حراما ولم يحرم حلالا مما ثبت بالنص فهو جائز.

(١٨) إيجاب التعاون على البر والتقوى ومنه تأليف الجماعات الخيرية والعلمية وتحريم التعاون على الإثم والعدوان.

(١٩) بيان أن الله تعالى جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس في أمر دينهم ودنياهم، فهو جعل تكويني باعتبار وشرعي باعتبار آخر، وهو يدل على علمه الواسع، المحيط بالأشياء والحكم والمصالح والمنافع.

(٢٠) مسألة موالاة المؤمنين للكافرين وبيان أن من آيات النفاق ومرض القلب المسارعة في موالاتهم من دون المؤمنين خوفا أن تدور الدائرة على المؤمنين فتكون لهم يد عند أعدائهم يستفيدون بها منهم (ص ٤٢٣ ج ٦).

(٢١) تفصيل أحكام الوضوء والغسل والتيمم مع بيان أن الله تعالى يريد أن يطهر الناس ويزكيهم بما شرعه لهم من أحكام الطهارة وغيرها، وشمول الطهارة في آية الوضوء لطهارة الظاهر والباطن. وهذا يدل على أن أحكام الطهارة كلها معقولة المعنى كما أشرنا إليه في المسألة الرابعة عشرة، فيجب أن يتحرى بأداء ما ورد به الشرع ما تتحقق به الحكمة منه، ويدل على أن الوسوسة في الطهارة مذمومة مخالفة لنص الشرع ومقصده.

(٢٢) تفصيل أحكام حلال الطعام وحرامه وما حرم منه لكونه خبيثا في ذاته كالميتة وما في معناها والخنزير وما حرم لسبب ديني كالذي يذبح للأصنام.

(٢٣) تحريم الخمر وهو كل مسكر والميسر وهو القمار ومنه ما يسمى في عرف الناس اليوم بالمضاربات.

(٢٤) أحكام محرمات الإحرام.

(٢٥) تفصيل أحكام الصيد للحل والحرم في أوائل السورة وأواخرها.

(٢٦) حدود المحاربين الذين يفسدون في الأرض، ويخرجون على أئمة العدل، وحد السرقة، وما يتعلق بالحد كسقوطه بالتوبة بشرطه.

(٢٧) أحكام الأيمان وكفارتها وأيمان الأمناء والشهود.